النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية 2008 حتى يوليو 2008
كتبهامدحت الخطيب المحامى ، في 30 يوليو 2008 الساعة: 21:35 م
عام 2008
حتى 6/7/2008
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
قضية رقم 241 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
جلسة 3/2/2008
———————-
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه ” وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز الإدارى ، ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية ” ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 70 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
جلسة 2/3/2008
———————-
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة 1985 فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
قضية رقم 279 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
جلسة 2/3/2008
———————-
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (65) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980- وقبل تعديلها بقرار مجلس إدارة البنك في 21/2/2001 - فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.
قضية رقم 214 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
جلسة 6/4/2008
———————-
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف- بعد وفاة الواقف الأصلى- إلى المستحقين الحاليين، ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته، أو حصة أصله فى الاستحقاق، دون باقى ورثة الواقف.
قضية رقم 23 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
جلسة 4/5/2008
———————-
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 116 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
جلسة 4/5/2008
———————-
حكمت المحكمة
أولاً : بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .
قضية رقم 20 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
جلسة 8/6/2008
———————-
حكمت المحكمة:-
أولاً: - بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، معدلاً بالقانونين رقمى 65 لسنة 1976، 10 لسنة 1986 فيما تضمنه من: -
(أ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات – وهى تنظر فى أمر عضو الهيئة، الذى حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط – رئيس الهيئة، الذى رفع الأمر إلى وزير العدل.
(ب) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك فى فحص حالة العضو والتفتيش عليه.
ثانياً: - بإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
قضية رقم 148 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
جلسة 6/7/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج























يوليو 5th, 2011 at 5 يوليو 2011 10:48 ص
لاخ الفاضل ورد الى رد من تامينات ثان المنصورة فى الشكوى الواردة اليهم برقم5263بتاريخ2062011 متجاهلة عدم اعطائى بيان متوسط اخر12 شهر تمت تسوية المعاش على اساسة حيث انها سوت المعاش على متوسط مبلغ77جنية39قرش وهذا المتوسط عن سنتين بالمخالفة لنص المادة19 من القانون79لسنة1975 لم تشر الى احقيتى فى علاوة غلاء المعيشة المقررة قبل1978 والتى لم تضاف الى المعاش بشهادة الشركة التى كنت اعمل بها وجاء رد تامينات ثان المنصورة اننى لم اتظلم من قرار اللجنة الطبية خلال المدة القانونية فلا حق لى متجاهلة حكم النقض رقم6070لسنة63 قضائية والقاضى باعادة التقدير بناء على قانون لاحق اوحكم قضائى نهائى وان هذة الحقوق لاتصرف الا للعجز الكلى فقط متجاهلة القانون93لسنة1980 والقانون81لسنة1976 حيث قضت المحكمة الادارية العليا فى الطعن رق1328لسنة28ق جلسة351982 معنى العجز الكامل المستديم وهو المعنى اللذى قصدة المشرع فى قرار وزير التاميناتالاجتماعية رقم81لسنة1976 واستهدف بة اخراج العجز الجزئى من نطاق احكامة========علاوة على ان رد الهيئة لم يشر الى القانون81لسنة1976 و93لسنة1980 و266لسنة1980 و554لسنة2007 و517لسنة2009 والتى اعتبرت حالتى عجز كلى========= وتجاهلت الهيئة حكم النقض التى ارسلت صورة منة للهيئة بالقاهرة ولتامينات ثان المنصورة صورة منة محكمة النقض فى الحكم رقم5985لسنة63 قضائية بتاريخ972000 المرفوع من الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية ضد فتحى رزق زكى والخاص بتعديل العجز الكلى بعجز جزئى وقامت الهيئة باعادة تسوية معاشة بالعجز الجزئى اقام الدعوى امام محكمة اول درجة فقضت لة بطلباتة بتسوية معاشة اسوة بالعجز الكامل استانفت الهيئة العامة للتامينات الحكم قضت محكمة الاستئناف قبول ورفض وتاييد نقضت الهيئة العامة للتامينات الحكم قضى برفض النقض وجاء بصفحة5 من الحكمان المشرع لم يفرق فى استحقاق معاش العجز الكامل وبين معاش العجز الجزئى واذا كانت هذة الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فية فان تعييبة فى اى دعامة اخرى ايا كان وجة الراى فى الدعوى يكون غير منتج وحيث انة لم تقدم يتعين رفض الطعن==========هذة حالة عجز كامل تم عرضها على اللجنة الطبية التى قررت ان الحالة عجز جزئى مستديم عدلت الهيئة معاش المؤمن علية من عجز كامل الى عجز جزئى طعن امام محكمة اول درجة وقبل استانفت الهيئة ورفض الاستئناف طعنت بالنقض رفض الطعن بالنقض وقالت محكمة النقض لافرق بين العجز الكامل والعجز الجزئى الا فيما استلزمة المشرع من عدم وجود عمل اخر للمؤمن علية========اعجب رد ورد من هيئة محترمة المنشور رقم1لسنة 2007 قرر بالنسبة للحالات السابقة على القانون يراعى مايلى يتم الجمع بين معاش تامين الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاش الاصابة بدون حد اقصى وتعديل قيمة زيادة معاش الاجر الاساسى وكذا قيمة الزيادة المستحقة يتم صرف الفروق المالية اعتبارا من24122006 ولا يتم صرف فروق عن الفترة السابقة هذة هى تعليمات الهيئة لتنفيذ القانون153لسنة2006 المشرع فى هذا القانون قال يتم الجمع بين معاش العجز والشيخوخة والوفاة ومعاش الاصابة لم يستبعد العجز الجزئى المرضى بل قال الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاش الاصابة وتامينات ثان تقول لاحق لك فى معاش الشيخوخة حيث انة مقرر لمعاش الاصابة وعلية ارجوك وارجوا من كل مسلم يحمل فى قلبة الاسلام وكل دين وكل ملة وكل متخصص هل هذا يرضى بشر هل هذا يرضى اللة محكمة النقض قالت لافرق بين العجز الجزئى والعجز الكامل والقانون81لسنة1976 اخرج العجز الجزئى من نطاق احكامة ارجوا منك الرد القانونى على ادعاء هيئة التامينات واكون شاكر لك علما باننى ارفقت بطلبى للهيئة ولمدير منطقة التامينات ولمكتب ثان المنصورة تقارير طبية امراض عديدة ممن نصت علية القوانين باعتبارها فى حكم العجز الكامل رجاء الرد على الاميل لانى مش عارف احصل على الاجابة وشكر